السيد محمد سعيد الحكيم

15

منهاج الصالحين

( مسألة 25 ) : يستحب اختيار المرأة الولود ويكره تزوّج العقيمة وإن كانت جميلة . ( مسألة 26 ) : يستحب الإشهاد على العقد والإعلان به ، والخطبة أمام العقد ، وأقلها حمد اللّه تعالى . كما يستحب الوليمة فيه نهارا يوما أو يومين ، ويكره ما زاد على ذلك . ( مسألة 27 ) : يستحب زف المرأة وإدخالها على زوجها ليلا . ويستحب للزوج صلاة ركعتين عند ذلك وأن يدعو بالمأثور وقد ورد عدة صور لذلك ، ومنها أن يأخذ بناصيتها مستقبل القبلة ويقول : اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها ، فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد ، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا » . وقد ورد عن الإمام الباقر عليه السّلام لجلب الألفة بين الزوجين قال : « إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ، ثم أنت لا تصل إليها حتى تتوضأ وتصلي ركعتين ثم مرهم أن يأمروها أن تصلي أيضا ركعتين ، ثم مجّد اللّه وصل على محمد وآل محمد ، ثم ادع اللّه ومر من معها أن يؤمّنوا على دعائك . وقل : « اللهم ارزقني الفها وودها ورضاها ورضني بها ، ثم اجمع بيننا بأحسن اجتماع وأسر ائتلاف ، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام » . ( مسألة 28 ) : يكره دخول الرجل بالمرأة ليلة الأربعاء . ( مسألة 29 ) : أكد الإسلام على لسان نبيه صلّى اللّه عليه وآله والأئمة من أهل بيته عليهم السّلام على نبذ فوارق النسب في النكاح وأن المؤمن كفء المؤمنة . كما أكد على أنه ينبغي الاهتمام بالدين والخلق والأمانة والعفة ، وقد ورد عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وعنهم عليهم السّلام في نصوص كثيرة : « إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » . فلا ينبغي رد الخاطب المؤمن إذا